لا موضوع لحكم شرعى ، واما عدم كونه واضحا فواضح اذا لقائل بالاستصحاب التعليقى انما يريد استصحاب الحكم المعلق لا الموضوع ، واما عدم كونه حكما شرعيا فلان الحكم الشرعى هو عبارة عن الحرمة والنجاسة المترتبة على العنب المغلى وهذا مما لا شك فيه بل هو قطعى البقاء وإلّا كان من الشك فى النسخ ولم يفرض ايضا وجود العنب المغلى العارض عليه وصف النجاسة الفعلية ، ويشك فى بقاء النجاسة عند بعض تبدلات حالات العنب المغلى كما اذا شك فى انه يعتبر نجاسة العنب المغلى ان لا يذهب ثلثاه او لا يعتبر فان مثل هذا ايضا لا مجال لانكار استصحاب النجاسة. هذا كله خلاف الفرض فان المفروض هو وجود العنب فقط قبل فرض غليانه ، ولقائل ان يقول اى نجاسة كانت ثابتا على العنب قبل غليانه حتى يستصحب او اى حرمه كانت قبل ذلك حتى يجرى الاستصحاب فيها.
وما يقال انه عند فرض وجود العنب قبل الغليان وان لم يكن معروضا للنجاسة الفعلية لعدم تحقق شرطها إلّا انه معروض النجاسة التقديرية بمعنى ان لصدق العنب الآن قبل تحقق غليانه انه نجس فعلا على تقدير غليانه وهذا المعنى من النجاسة التقديرية يكفى فى استصحابها عند صيروره العنب زبيبا بعد ما كان وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع عرفا لا من مقوماته ، نعم عدم فرض الغليان يكون مانعا عن استصحاب النجاسة الفعلية.
قلنا قد عرفت ان كل شرط يرجع بالأخرة الى موضوع فليس معنى قولك ان العنب معروض النجاسة على تقدير الغليان سوى ان النجاسة مترتبة على العنب المغلى ، واختلاف العبارة والتعبير لا يوجب اختلاف الواقع فاذا فرض