ان الموضوع هو العنب المغلى فقيل فرض الغليان لم يكن معروضا لحكم النجاسة اصلا وقولك يصدق عليه انه نجس على تقدير الغليان فهو ليس إلّا عبارة عن انه لو انضم اليه الغليان يعرض عليه وصف النجاسة وقد عرفت ان القضية اللولائية عقلية صرفه لازم جعل الحكم على الموضوع المركب وقد وجد بعض اجزائه والزبيبية من حالات الموضوع عرفا لا من مقدماته فهو اجنبى عما نحن فيه بصدده فان اعتبار كون المشكوك بين المتيقن عرفا ، واتحاد القضيتين انما هو فى مرحله البقاء بعد الفراغ عن مرحله الثبوت والحدوث ، وبعبارة اخرى قضية اخذ الموضوع من العرف انما هو باعتبار قضية لا تنقض بمعنى ان الموضوع فى قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك انما يؤخذ من العرف وانه يعتبر ان يكون القضية المشكوكة عرفا عين القضية المتيقنة وليس معنى اخذ الموضوع من العرف وإلّا كان ذلك تمسكا بالدليل لا بالاستصحاب مثلا لو قام دليل على نجاسة الحطب فيما اخذ موضوعا فى الدليل ليس إلّا الحطب ولا يشمل الفحم قطعا لان الفحم غير الحطب حتى عند العرف ولا يتوهم ان قوله حطب الى صيرورته فحما لان العرف بمناسبة الحكم والموضوع يرى ان معروض النجاسة هو ذات الحطب المحفوظة فى حال الفحمية لا ما يسمى حطبا نعم كان التسمية بالحطب علة لحدوث النجاسة على الذات فيحكم ببقائها عند انتفاء التسمية ببركة الاستصحاب وقوله لا تنقض اليقين بالشك ومع قطع النظر عن الاستصحاب تكون نجاسة الفحم مشكوكة الحدوث مغايره الفحم مع ما اخذ فى لسان الدليل من اخذ الحطب فى الموضوع. وحاصل الكلام ان اخذ موضوع الدليل عن العرف أمر واخذ موضوع الاستصحاب من العرف امر آخر لا ربط لاحدهما بالآخر فان معنى اخذ موضوع الدليل من العرف هو اخذ مقدار شمول الدليل بمصاديق موضوعه من العرف مثل لو شك فى القصب مثلا حطب او