ليس بحطب فالمرجع فى ذلك هو العرف واين هذا من اخذ موضوع الاستصحاب من العرف فان معنى ذلك هو اتحاد قضية مشكوكة مع المتيقنة عرفا فظهر ان دعوى كون وصف العنبية والزبيبية من حالات الموضوع لا يرتبط بالمقام فان هذه الدعوى انما تنفع بعد تعيين المستصحب والمتيقن السابق وكلامنا فى الاستصحاب التعليقى فى تعيين المستصحب وان المتيقن السابق ما هو حتى يستصحب فى حال الزبيبية ، وقد عرفت فى حال العنبية قبل فرض الغليان لم يثبت بعد حرمه ولا نجاسة حتى تستصحب الحرمة والنجاسة المقدر ليس معنى ثانوى انه لو انضم اليه وصف الغليان لثبت وصف النجاسة وعرض عليه الحرمة وتقدم ان هذه القضية اللولائية مضافا الى كونها عقلية محضة مقطوعه البقاء فلا شك فى بقائها حتى يستصحب فيقع حينئذ نجاسة الزبيب بعد الغليان مشكوكة الحدوث اذا لم يكن هو مشمولا للدليل حتى يثبت نجاسته بالدليل لان الدليل لم يتكفل سوى نجاسة العنب بعد الغليان لا الزبيب بعده والزبيب عن العنب كمغايرة الفحم مع الحطب ولم تكن النجاسة مشمولة لدليل الاستصحاب ايضا حتى يثبت نجاستها بالاستصحاب لعدم يقين ووجود سابق حتى يستصحب حاصل الكلام ان الشك فى بقاء نجاسة العنب اذا غلى بعد ارجاع الشرط الى الموضوع كما لا محيص عنه يتصور على قسمين من دون ان يكون له ثالث.
الاول الشك فى نسخ هذا الحكم عن العنب. الثانى الشك فى بقاء نجاسته بعد فرض فعليتها بفرض وجود موضوعها من العنب والغليان لاصل الشك فى اعتبار بعض الخصوصيات فى بقائها كالشك فى بقائها الى ذهاب الثلثين مثلا وكل من هذين الوجهين خارج عن محل الكلام فى الاستصحاب التعليقى هذا كله اذا اريد استصحاب نفس النجاسة. واما اذا اريد استصحاب