الملازمة اى سببية الغليان للنجاسة فهى وان كانت محققه قبل وجود الغليان وكان انقلاب العنب الى الزبيب منشأ للشك فى بقاء الملازمة إلّا انه قد عرفت فيما تقدم عند البحث عن الاحكام الوضعية ، ان الملازمة والسبب ليسا مجعولة ولا قابله للجعل ، بل المجعول ليس إلّا نفس السبب وهو الحكم الشرعى كما اوضحنا فاستصحاب الملازمة ايضا لا يجرى كما عرفت من اعتبار كون المستصحب اما حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعى ، والسببية والملازمة لا حكم الا موضوعا لحكم شرعى.
والعجب من الشيخ (قده) حيث شد النكير على من قال بجعل السببية والملازمة ومع ذلك جرى فى المقام على خلاف ذلك ، وقال بجريان استصحاب الملازمة على ما يظهر من كلامه (قده) ومع ان الملازمة المدعى على تقدير جعلها فانها هو بين تمام الموضوع والحكم لاجزائه والملازمة بين تمام الموضوع والحكم لا يمكن الشك فى بقائها الا من جهة النسخ. فتحصل مما ذكرناه ان الاستصحاب التعليقى مثل الصلاة والقول بصحتها عند وقوعها فى لباس المشكوك بدعوى انه قبل لبسه وهو اللباس لو صلى كانت صلاته صحيحه فيستصحب هذه الصحة التقديرية الى حال اللبس المشكوك ويقال بصحتها ، وهكذا من الموارد التى ستعرف الالتزام بها هذا كله مضافا الى ما فى خصوص مثال العنب والزبيب من المناقشة فى الموضوع بداهة ان الذى ينجس بالغليان هو ماء العنب لا جرمه دماء العنب قطعا عدم عند صيرورته زبيبا والباقى فى الحالين ليس إلّا الجرم والزبيب لا يغلى إلّا اذا البست ماء جديد عند من الخارج هذا تمام الكلام فى الاستصحاب التعليقى.
ثم انه على تقدير جريان الاستصحاب التعليقى يقع الكلام فى ان