استصحاب الحلية الفعلية الثابت فى العنب والزبيب ، قبل الغليان يكون محكوما بذلك الاستصحاب التعليقى او معارضا له ، او لا حكومة ، او لا معارضه بل يجريان معا من دون ان يكون بينهما مزاحمة ومعارضه وجوب :
اما وجه عدم المعارضة فلان حلية الفعلية الثابتة فى العنب قبل عروض وصف الزبيبية له كانت يقينا بعدم الغليان لان اخذ الغليان قيدا للنجاسة والحرمة يلزمه عدمه قيدا للطهارة والحلية لان التفصيل قاطع للشركه وحينئذ لا بد من استصحاب الفعلية بما لها من الغاية وهذا كما ترى لا تعارض استصحاب الحرمة والنجاسة التقديرية ، لاختلاف موضوع الاستصحابين ولازم ذلك هو انه عند تحقق الغليان الذى يكون غاية للحلية قيدا للنجاسة يكون الثابت بالفعل النجاسة والحرمة ليس إلّا محصول غاية للحلية ، وقيدا للنجاسة.
واما وجه المعارضة فلان بعد غليان ، العصير الزبيبى يشك فى بقاء الطهارة والحلية الثابتتان له قبل الغليان فيستصحب تلك الحلية ويكون معارضا لحكم النجاسة القطعية الذى هى لازم استصحاب النجاسة التعليقية ، وليس بين الشك فى الطهارة والنجاسة سببية ولا مسببية ، بداهة ان لازم الشك فى بقاء النجاسة هو الشك فى بقاء الحلية كما ان لازم الشك فى بقاء الحلية هو الشك فى بقاء النجاسة ان كانا متلازمان ، من دون ان يكون بينهما سببية ومسببية.
واما وجه كون الاستصحاب التعليقى للنجاسة حاكما على استصحاب الطهارة والحلية فلان الشك فى الحلية الفعلية بعد الغليان ان لم يكن مسببه عن الشك فى النجاسة الفعلية بعده بل كان متلازمين إلّا انه مسبب عن الشك فى ان النجاسة المجعولة على العنب اذا غلى هل هى مجعولة عليه