على نحو جميع مراتبه حتى مرتبه الزبيبية او انه مجعولة على نحو لا تعم تلك المرتبة ، فلو اجرينا الاستصحاب التعليقى ، وقلنا بان النجاسة ثابته له فى جميع مراتبه ولو ببركة الاستصحاب يرفع موضوع الشك فى الإباحة ولا يبقى مجال لها. والحاصل ان الشك فى الطهارة والنجاسة الفعلية بعد الغليان وان كانا متلازمين من دون ان يكون بينهما ترتب إلّا ان كلا منهما مسبب عن الشك فى كيفية الجعل على العنب ، وانه هل المجعول من النجاسة على نحو يعم مرتبه الزبيبية ، او لا تعم فببركة الاستصحاب التعليقى يقال انه يعم فلا يبقى مجال للشك المسببى من الإباحة وهذا الوجه هو الاقوى ، وان كان لا يخلو عن المناقشة مثل الاولين. اما الوجه الاول فلان الحلية المستصحبة التى وقع الكلام فيها انما هى الحلية قبل الغليان وهى حلية الزبيب لا حلية حال العنب حتى يقال انها معنى بعدم الغليان وقد حصلت غايتها بل تمام الكلام فى استصحاب حلية الزبيب الى ما بعد غليانه وحلية الزبيب لم يعلم كونها معنى وإلّا لما وقع الشك فيها وبالجملة الكلام فى ان حلية الزبيب هل هى مغيا بالغليان او غير مغيا ، ويراد باستصحاب الحلية اثبات عدم كونها مغيا وان بعد ما فيه بعد غليان الزبيب فيقع التعارض بين استصحاب الحلية وبين استصحاب الحرمة الفعلية المسببية لنجاسة الزبيب بعد الغليان فدعوى عدم التعارض بينهما مما لا يمكن المساعدة عليها ومنشأ الخلط هو تخيل ان المراد استصحاب الحلية فى حال العنب التى كانت مغيا بعدم الغليان. واما الوجه الثانى فلان المعارضة بين الاستصحابين فرع اتحاد رتبتها وذلك انما يكون فيما اذا لم يكن بين الشكين ترتب السببية والمسببية ، وفى المقام ليس الامر كذلك ، بداهة ان الشك فى الحلية بعد الغليان انما ينشأ من