فى كل منهما يكون متصلا بزمان اليقين وهل هى الا دعوى فى مقابل الوجدان ففى مثال هذا لم يكن لاحد ان يلتزم بجريان الاستصحاب فى كل من الإناءين لان كل اناء يريد الاصل فيه يحتمل ان يكون هذا الاناء الذى يتقن بطهارته سابقا فيكون قد انفصل زمان الشك عن زمان اليقين.
واما القسم الثالث فعدم اتصال زمان بزمان اليقين وان لم يكن بذلك المثابة إلّا انه عند التأمل يكون من انفصال زمان الشك عن اليقين ، بداهة انه فى زمان العلم باصابة المطر على الاناء الشرقى قد انتقض اليقين بالنجاسة والشك الحاصل فيه بعد انما نشأ من الخلط واجتماع الإناءين فى مكان واحد وحينئذ حكمه حكم القسم الثانى طابق النعل بالنعل ولا يجرى فيه الاستصحاب ، ومنه يطهر عدم جريان الاستصحاب فى الدم المردد بين كونه من المسفوح وبين المتخلف ، او المراد بين كونه من البق او من بدن الانسان بناء على نجاسة الدم فى الباطن قبل الذبح ، فانه ربما توهم جريان استصحاب النجاسة السابقة من الذبح ومضغ البق ، ولكن الاقوى عدم جريان الاستصحاب فيه وانه من القسم الثالث الذى قد عرفت انفصال زمان الشك عن زمان اليقين فيه وذلك لان الدم الذى كان فى باطن الحيوان والانسان كان كله بجميع قطراته محكوما بالنجاسة بناء على القول بنجاسة الدم فى الباطن ، ثم فى زمان الذبح والخروج عن الباطن قد طهر بعضه يقينا وهو خصوص الدم المتخلف منه او الذى مضغه البق وبقى بعضه الآخر على نجاسته وهو المقطوع الذى خرج عن البدن ثم بعد ذلك وقع الاشتباه وحصل الشك فى نجاسة هذا الدم الخاص وانه من المسفوح او من المتخلف او من الذى مضغه البق او الذى