لا يعلم بهذه المثابة اذا عرفت الفرق بين هذه الاقسام فاعلم : انه لا شبهه فى اتصال زمان اليقين والشك فى القسم الاول ، والعلم الاجمالى فى الحادث صار سببا فى بقاء نجاسة كل منهما او مع عدم العلم الاجمالى بطهارة احدهما كان كل منهما بما هو متيقن النجاسة ومن هنا كان استصحاب النجاسة فى كل منهما جاريا غاية الامر يتساقطان بالتعارض بناء على ما هو المختار عندنا من جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى وسقوطه بالتعارض مطلقا سواء كان الاصل الجارى فى الاطراف مثبتا للتكليف او نافيا له. وبالجملة لا اظن احدا يتوهم فى هذا القسم انفصال زمان الشك عن زمان اليقين ، أو لم يتيقن على كل واحد من الإناءين زمان لم يكن ذلك الزمان اليقين بالنجاسة ، فان الشك فيها بل قبل حدوث العلم الاجمالى كان زمان اليقين بالنجاسة وعند حدوثه صار زمان الشك بالنجاسة بما هو واضح.
واما القسم الثانى وهو ما اذا طرأ على العلم الاجمالى بعد ما كان تفصيلا امتياز متعلقه عن ما عداه امتيازا تفصيليا فواضح انه من انفصال زمان اليقين بزمان الشك بداهة ان العلم التفصيلى بطهارة احد الإناءين المعين اوجب قطع اليقين بنحاسة ما تيقن بطهارته وانقضى وعلى ذلك الاناء زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة وإلّا زمان الشك فيها ثم بعد ذلك لو طرأ على العلم التفصيلى الاجمالى فهذا الاجمالى الطارى على العلم وان اوجب الشك فى نجاسة كل من الإناءين واحتمال ان يكون هو الذى علم تفصيلا بطهارته إلّا ان الشك فى نجاسة كل منهما لا يمكن ان يكون متصلا زمانه بزمان اليقين بنجاسة لان المفروض انه قد انقضى على احد الإناءين زمان لم يكن زمان اليقين بالنجاسة ولا زمان الشك فيها ومع ذلك كيف يقال : ان زمان الشك