كان الموجود فى يوم الجمعة هو الرجوع ، واما اذا كان الموجود فيها هو البيع فعدم البيع الى زمان الرجوع لا مجال له لانفصال يقينه من زمان شكه حيث لم يحرز ما هو الواقع فى يوم الجمعة فلم يحرز اتصال زمان يقينه بزمان شكه هذا حاصل ما افاده (قده). والذى ظهر من كلامه هو اخذ زمان الآخر قيدا للمستصحب لا معرفا وظرفا لانه سلم جريان الاستصحاب من كل منهما بالنسبة الى نفس اجزاء الزمان وبناء على حد الزمان الآخر معرف وظرف يكون زمان الآخر ظرفا من اخذ اجزاء الزمان الذى سلم جريان الاستصحاب فيه بالنسبة اليه. وبالجملة لازم تسليمه جريان الاستصحاب بالإضافة الى نفس الزمان هو جريان الاستصحاب ايضا بالإضافة الى زمان الآخر اذا اخذ الزمان على جهة الظرفية والمعرفية. نعم لو اخذ الزمان على وجه القيدية والموضوعية فالاستصحاب فما لا مجال له ، لا من جهة اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل لاجل عدم تحقق الحالة السابقة كما تقدم الإشارة اليه بداهة ان عدم البيع المقيد بكونه فى زمان الرجوع وكذا عدم الرجوع المقيد بكونه فى زمان البيع غير متيقن سابقا فكيف يستصحب وحاصل الكلام ان المنع عن جريان الاستصحاب عدم كل من الحادثين فى زمان الآخر ان كان لاجل اخذ الزمان الآخر قيدا للمستصحب والمنع فى محله لكن لا بما افاده وجها لذلك من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين بل لاجل عدم الحالة السابقة وان الاصل اخذ الزمان ليس ظرفا للمستصحب فلا وجه للمنع عن جريان الاستصحاب بداهة تحقق اركانه فى كل من الحادثين والشك فى كل منهما متصل بنفسه بداهة ان من بعد يوم الخميس الذى هو ظرف المتيقن بعد الوقوع فيه يكون وقوع البيع مشكوكا فى جميع الآنات الى زمان العلم بوقوعه وهو يوم السبت ومن جملة الآنات التى يشك وقوع