البيع ان رجوع المرتهن بمعنى دونه فان ذلك الآن كسائر الآنات التى تكون بين الخميس وبين يوم السبت وكما ان استصحاب عدم وقوع البيع فى الآنات التى تكون بين يوم الخميس وبين يوم السبت مما لا مانع عنه وكذلك استصحاب عدم وقوع البيع فى آن رجوع المرتهن مما لا مانع عنه وكما ان الشك فى وقوع البيع فى تلك الآنات متصل بزمان يقينه وجدانا فكذلك وقوع البيع فى آن رجوع المرتهن متصل بزمان يقينه وجدانا ، وكذلك الكلام فى عدم الرجوع فالشك فى كل من البيع والرجوع فى زمان الآخر متصل بيقينه وجدانا وقد عرفت سابقا ان اتصال زمان الشك باليقين امر وجدانى لا يتطرق اليه الشبهة وان ضابطه انفصال زمان من اليقين بالخلاف بينهما ، ومن المعلوم عدم تخلل اليقين بوقوع البيع بين يوم الخميس وبين رجوع المرتهن وإلّا لما وقع الشك فيه. وكذا لم يتخلل اليقين بوقوع الرجوع بين الخميس وبين زمان وقوع البيع ، ومع عدم تخلل اليقين يكون الشك متصلا فلا بأس بجريان الاستصحاب فيها فيسقطان بالتعارض فحينئذ يكون من القسم الاول من الاقسام الثلاثة المتقدمة وهو ما اذا علم اجمالا ببقاء الحالة السابقة فى احد الطرفين وفى ما نحن فيه يكون العلم الاجمالى بوقوع احدهما فى زمان الآخر هذا ولكن لا يخفى عليك ان ما قلناه من عدم جريان الاصل فى معلوم التاريخ انما هو فيما اذا كان الشك راجعا الى مرحله الحدوث لا مرحله البقاء بمعنى ان المفروض فى المسألة انما هو الشك فى حدوث كل منهما فى زمان الآخر كمسألة المتعارضين واما اذا كان الشك راجعا الى مرحله البقاء فالاصل فى معلوم التاريخ ايضا يجرى ويسقط بالمعارضة كما اذا علم انه تطهر فى اول الشمس وعلم ايضا بصدور حدث منه فشك فى تقدمه على الوضوء او تأخره ففى مثل هذا الاصل بالنسبة الى كل من الوضوء والحدث يجرى الاستصحاب