فى مرحله البقاء وان علم بتاريخ الوضوء فحينئذ يتعارضان فيسقطان بالمعارضة ، والقول بان الشك فى بقاء الوضوء والحدث ليس متصلا بيقينه قد عرفت ضعفه كما ان استصحاب عدم الحدث الى زمان الوضوء لا يثبت وقوع الحدث بعد الوضوء وما لم يثبت ذلك لا يكون اثرا لهذا الاستصحاب ، والسر فى ذلك واضح لان الآثار مرتب على الناقضية ورفع احد للحالين الحالة السابقة ومع عدم اثبات وقوع الحدث بعد الوضوء ولا يثبت الناقضية والرافعية ، ويكون الاصل حينئذ بالنسبة الى كل منهما فى مرحله البقاء جاريا ويسقط بالمعارضة غاية الامر انه بالنسبة الى الوضوء يكون الاستصحاب شخصيا من حيث الزمان وبالنسبة الى الحدث يكون كليا كما لا يخفى وهذا لا يصلح فارقا فظهر ان اجراء الاصل فى معلوم التاريخ فى مثل المقام لا يصح دليلا لاجراء الاصل فى معلوم التاريخ بالنسبة الى الحادثين الذى يشك فى تقدم كل منهما على الآخر ويقاس احدهما على الآخر وجعل الكل من واد واحد كما يظهر من الشيخ (قده) مما لا وجه له.
ثم ان الطهارة والنجاسة الخبثيه كالطهارة الحدثية فيما ذكرناه من جريان الاصل فى معلوم التاريخ ومعارضته بمجهول التاريخ مثلا لو علم يغسل الثوب النجس فى زمانين كان احدهما طاهرا والآخر نجسا فاستصحاب بقاء كل من طهارة الثوب ونجاسته يجرى ويسقط بالتعارض من غير فرق بين ان يكون الماء ان قليلين او كثيرين مختلفين اولا. غاية الامر انه لو كان الماء ان قليلين فاستصحاب النجاسة يكون شخصيا من حيث الزمان فاستصحاب الطهارة ، كلى لو كان كرين فاستصحاب كل من الطهارة والنجاسة كلى.
توضيح ذلك هو انه لو غسل الثوب بماءين قليلين فحال ملاقاته للماء الثانى