للماء الثانى الباقى قبل انفصال الغسالة عنه يعلم تفصيلا بنجاسة الثوب اما بنجاسة الماء الاول ، واما بنجاسة الماء الثانى فزمان ملاقاته للماء الثانى يعلم تفصيلا ولم يعلم بعد ذلك بوقوع تطهير عليه لاحتمال ان يكون الماء الاول هو الطاهر فيستصحب تلك النجاسة المعلومة بالتفصيل من حيث نفسها ومن حيث تاريخها ويعلم تفصيلا ايضا بوقوع مطهر على الثوب غاية الامر انه من حيث الزمان فمحل ولكن احتمال الطهارة من حيث الزمان لا ينافى العلم بها تفصيلا ، وحيث لم يعلم زوال تلك الطهارة ايضا لاحتمال ان يكون الماء الثانى هو الطاهر فيستصحب الطهارة ايضا ويعارض استصحاب النجاسة هذا اذا كان الثوب نجسا من اول الامر وكذا الكلام اذا كان الثوب طاهرا. وما يتوهم من عدم جريان استصحاب الطهارة اذا كانت الحالة السابقة للثوب الطهارة لان الطهارة السابقة قطعا ارتفع بملاقات النجس وطهارة اخرى مشكوك الحدوث لاحتمال ان يكون الماء الاول هو الطاهر والثانى نجس فيكون من القسم الاول من القسم الثالث من اقسام الكلى بل هو أسوأ حالا منه ، لان القسم الاول من ذلك القسم انما كان عبارة عن احتمال حدوث فرد مقارن لارتفاع فرد آخر كاحتمال وجود عمرو مقارن لموت زيد ، وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك لعدم احتمال وجود فرد آخر من الطهارة مقارنا لارتفاع الطهارة السابقة لان ارتفاع الطهارة السابقة اما ان يكون بالماء الاول على تقدير ان يكون هو النجس ، واما ان يكون بالماء الثانى على تقدير ان يكون هو النجس فلو كان الماء الاول هو النجس فقد ارتفعت الطهارة السابقة ويتخلل بين ارتفاع الطهارة وحدوث الطهارة الاخرى زمان الغسل بين الغسلتين ، وان كان الماء الثانى هو النجس فزمان ارتفاع الطهارة السابقة هو زمان ملاق للماء الثانى ، وبعده لا يحتمل حدوث طهارة اخرى وعلى كل تقدير لا يحتمل