لا يخفى. وان اريد استصحاب ذات الموضوع فالمفروض ان ما كان سابقا قد ارتفع قطعا لعدم بقاء الكلب بصورته النوعية بعد صيرورته ملحا ، وما هو موجود الآن لم يكن موجودا سابقا فاين المستصحب فى المقام.
بقى الكلام فى ان الحاكم بالاتحاد المذكور اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة ، هل هو العقل او الدليل او العرف. اعلم ان الاستصحاب اما ان يكون موضوعا ، او حكما ، والكلام فى اتحاد انما هو الاستصحاب الحكمى واما الاستصحاب الموضوعى فلا يتفاوت سواء كان الاتحاد بنظر العقل او العرف. نعم فى بعض الاستصحابات الموضوعية يختلف الموضوع فيها بين العقل والعرف كاستصحاب الكريه هذا وكان استصحاب الليل والنهار حيث اعتبر بقاء الموضوع فى الاستصحاب وقع الكلام من انه كيف يجامع بقاء الموضوع مع انتفاء بعض الخصوصيات عنه ومن هنا وقع البحث ان العبرة فى بقاء الموضوع مع انتفاء بعض الخصوصيات عنه. ومن هنا وقع البحث ان المعتبر فى البقاء هو العقل ، او الدليل ، او العرف.
وقبل بيان ذلك لا بد من تقديم امور :
الاول ـ ان الكلام فى المقام فى خصوص الاحكام الشرعية المستكشفة من المستقلات العقلية بقاعدة الملازمة مناطاتها بل يكون من التعبديات المحضة التى ينحصر طريق معرفتها الى التعبد الشرعى.
الثانى ـ لا اشكال فى ان الالفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية لنفس الأمرية والمعتبر فى معرفة تلك المعانى وتشخيص مفاهيم الالفاظ انما هو العرف العام سواء وافق عرف اللغة او خالفه ، ومن هنا قالوا انه لو تعارض عرف اللغة مع عرف العام فى مفهوم اللفظ فالمتبع هو العرف لا اللغة