المستند اليه بان تشهرت أصله بان هذا المال كان ملكا للمدعى. وثالثه يكون المستند هو اقرار ذى اليد بان اعترف ذى اليد بان المال كان قبل ذلك ملكا للمدعى ولكن اشتريته منه ، فان كان مستند الملكية السابقة هو علم الحاكم فلا اشكال فى اعتبار ذى اليد وعدم انتزاعه من يده وعلى المدعى اثبات دعواه وليس للحاكم استصحاب بقاء ملكية السابقة على ما عرفت من حكومة اليد على الاستصحاب. واما لو كان المستند هو البينة فقد حكى اختلاف كلمات الاعلام فى الاخذ بمقتضى البينة وانتزاع المال من يد صاحبها مطلقا ، وحكى عن آخر اعتبارها اذا ضم المشاهد ان الى شهادتهما بالملكية المسابقة بانا لا نعلم مزيلها اشهادا ببقاء الملكية السابقة بمقتضى الاستصحاب هذا ولكن الظاهر حكم البينة حكم علم الحاكم مما لا اثر لها فى مقابل اليد سواء شهدا بالملك السابق مطلقا او ضما الى شهادتهما عدم العلم بالمزيل او استصحاب ملكية السابقة وشهدا بالملكية الفعلية فان البينة لا يزيد حكمها عن علم الحاكم. فكما ان علم الحاكم لا اعتبار به فى مقابل اليد فكذلك البينة وضم عدم العلم بالمزيل مما لا اثر له كما ان شهادتهما بالملك الفعلى بمقتضى الاستصحاب مما لا اثر لها اذ استصحاب الشاهد لا يزيد استصحاب الحاكم نفسه بل لو شهد الشاهد بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب كان مدلسا لانه اعمل الاستصحاب فى مورد ليس محله وكان محكوما باليد.
وما قيل من جواز الشهادة بالاستصحاب انما هو فى غير مورد اليد كما اذا كان المال بيد ثالث لا يدرى لمن هو فادعى احد كونه له وانكر آخر وادعاه بنفسه وكان فى السابق ملكا لاحدهما ففى مثل هذا قيل بجواز