الشهادة بالاستصحاب بالملكية الفعلية واما لو كان المستند هو الاقرار فالمحكى عن المشهور انتزاع المال من ذى اليد واعطائه للمقر له وعلى ذى اليد اثبات الانتقال ومن ان حكم الانتقال حكم البينة وعلم الحاكم من عدم انتزاع المال من ذى اليد والحكم له. ثم ان مورد الكلام فيما اذا اقر ذو اليد بكون المال كان فى السابق ملكا لمدعى الورثة. واما لو اقر بانه كان فى السابق ملكا لغيره فلا اثر لاقراره ولا يرفع اليد عن المال بهذا الاقرار لم يتعلق بالمدعى فكان وجوده كعدمه والاقوى ما عليه المشهور من الفرق بين الاقرار وعلم الحاكم والبينة وذلك لان باقراره ينقلب الدعوى ويصير المدعى منكرا والمنكر مدعيا فانه عند اقراره بان المال كان للمدعى اما ان يضم الى اقراره دعوى الاشتراء والانتقال منه اليه واما لا يضم الى اقراره ذلك بل ادعى الملكية الفعلية او اقراره بان المال كان للمدعى ودعواه الملكية الفعلية مع انضمام دعوى الانتقال عنه اليه يكون من التناقض اذ يمكن خروج المال من احد الى احد بدون الانتقال باسبابه فدعوى الملكية الفعلية يكون مناقضا لاقراره ومقتضى اخذه باقراره عدم سماعه الدعوى. واما لو انضم لاقراره دعوى الانتقال باسبابه فيصير حينئذ مدعيا والمدعى منكرا لانكاره الانتقال ومقتضى عموم" البينة للمدعى واليمين على من انكر" اقامه معنى اليد البينة وبالجملة القاعدة التى مهدنا فى محله لتشخيص المدعى والمنكر يوجب كون ذى اليد مدعيا وحاصل تلك القاعدة هو ان المدعى من اذا ترك ورفع اليد عن دعواه ترك الى يرفع الدعوى من البين ويكون الاصل العموم عليه فى المسأله لو لا الدعوى على طرف المقابل فكل من وافق قوله ذلك الاصل يكون هو المنكر وفى المقام لا اشكال فى انه لو ترك ذى اليد فدعواه الانتقال بعد اقراره ارتفعت