يتحقق التجاوز عنه فاشتبه الدخول فى الغير فى قاعده التجاوز مما لا بد منه ، واما فى قاعده الفراغ فسيأتى البحث فيه.
ثم قد اختلف كلمات الاعلام فى ضابط الغير الذى يعتبر الدخول فيه فى قاعده التجاوز فقيل بمطلق الغير سواء كان من اجزاء الصلاة او مقدماتها من الهوى والنهوض وسواء كان جزء مستقلا او جزء الجزء حتى لو شك فى اول السورة وهو فى آخرها بل لو شك فى اول الآية وهو فى آخرها لم يلتفت الى شكه لانه دخل فى غيره وحيث ان الأخذ بعموم الغير بهذه المثابة مما لا يستقيم لدلالة رواية اسماعيل على خلافه اذ فيها وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه ، الخ اذ لو كان الغير مطلق الغير لما كان وجه للتحديد بعد القيام لان النهوض الى القيام اقرب الى المشكوك من القيام ويصدق على النهوض انه غير السجود فالتحديد بالقيام ينافى العموم بالنسبة الى الغير لزم صاحب هذا القول بان رواية اسماعيل يكون مخصصه لعموم الغير ويكون النهوض الى القيام خارجا عنه ولما كان الالتزام بالتخصيص فى غاية المسامحة بداهة ان قوله بعد ذلك كل شيء شك فيه وقد جاوزه ، الخ وما سبق لبيان كبرى كلية انما افاده عليهالسلام من الصغرى فيكون قوله (ع) شك فى السجود بعد ما قام من صغريات تلك الكبرى فلا يمكن اجرائه عن تلك الكبرى. قال بعض الاعاظم بخروج المقدمات عن عموم الغير وعدم شموله مثل الهوى والنهوض مع بقاء عمومه بالنسبة الى ما سوى ذلك من اجزاء الصلاة واجزاء جزئها. وقيل ان الضابط ، الغير هى الاجزاء والعناوين المستقلة فلا يشمل المقدمات واجزاء الاجزاء بل مقصور بالاجزاء المستقلة والعناوين