عنوان العمل لانه لا معنى للحكم بصحة وضوء المتوضى الا فراغ ذمته المتوضى كما انه لا معنى للحكم بصحة عمل النائب بعد احراز كونه عاملا لتفريغ ذمة المنوب عنه الا الحكم بتفريغ ذمة المنوب فالحكم بالصحة واستحقاقه للاجرة مع الحكم بعدم فراغ ذمة المنوب عنه متضادان وان مع احراز صحه العمل فلا يحتاج الى الحكم بفراغ الذمة الى واسطة بل الفراغ يحصل بنفس الحكم بالصحة كما هو واضح.
تنقيح قد انضح مما تقدم من بيان اشتراط تحقق مالكيه العاقد والمعقود عليه عدم الاحتياج الى النسبة المحاس الذى عقده الشيخ (قده) لايضاح عدم حجيه المسبب من أصالة الصحة بعد ظهور كونه من الاصول لا من الظواهر ولا يخفى ان ما افاده (قده) من عدم اثبات ما يلازم الصحة من الامر والخارجية عن حقيقة الصحيح يتبين جدا من حيث الكبرى لكن الشأن فيما مثل به انه لو شك فى انتقال المبيع الى المشترى ولا يحكم بخروج ملك العين المردد بين الخمر والخل من تركته وذلك ان خروجها من لوازم الصحة الشراء ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر او من اعيان ماله كالخل يحكم بصحة الشراء وأصالة الصحة فيه لا يتكفل لا ثباته فيرجع فيه الى أصالة عدم انتقال شيء من تركته الى البائع ولا يخفى ما فيه ضرورة انه معنى صحته الشراء المحرزة بالاصل على حسب الفرض ومع الحكم بعدم انتقال الثمن عن المشترى ومقتضى ما ذكرناه هو انتقال المبيع اليه بلا عوض.
والتحقيق فى هذا المثال هو عدم امكان التمسك بالاصل وذلك لعدم احراز كون المعقود عليه قابلا كما مر. نعم ما نقله عن العلامة (قده) هو الموافق بالمقام ومن مصاديق تلك الكلية اما المال الاول وهو لو قال المالك آجرتك كل شهر بدرهم وقال المستأجر بل سنه بدينار فلان المالك