يدعى بطلان الإجارة فى غير الشهر الاول بناء على مذهب العلامة بصحة الإجارة فى الشهر الاول والمستأجر يدعى بصحتها فى جميع الشهور فيكون قوله موافقا لاصالة الصحة لكن أصالة الصحة لا يثبت وقوع الإجارة على الدينار لعدم اثبات لوازم الصحة بالاصل. ولا يخفى ان الاختلاف بينهما يكون فى درهمين بناء على ان يكون كل دينار عشرة دراهم فكان المستأجر يدعى كون الإجارة عشرة دراهم والمالك يدعى كونها اثنا عشرة دراهم وأصالة الصحة لا يثبت كونها موافقا مع العشرة. واما مثال الثانى اعنى ما لو ادعى المستأجر مدة معينة معلومة او عوض معلوم وانكر المالك التعين فمعلوم ان المستأجر يدعى الصحة والمالك منكر الفساد والمراد بقوله والاقوى التقديم اى تقديم قول المستأجر فيما لم تتضمن الدعوى اى لم يكن أصالة الصحة مثبتا واصطلاح اصل المثبت بهذا الاسم نشأ من زمان الشيخ المحقق كاشف الغطاء وتبعه من تأخر عنه واما فى كلام المتقدم عنه فلم يكن بهذا الاسم وان كان المعنى الموجود عندهم كما ينادى بتلك العبارة من العلامة رحمهالله فلاحظ.
ثم ان ظاهر عبارة القواعد كما هو صريح جامع المقاصد عدم جريان أصالة الصحة فى المثالين من جهة كونها من الاصل المثبت لاجرائها وعدم اثبات اللوازم بها كما هو مدعى الشيخ فى الكتاب فعلى هذا عبارة المذكورة أجنبية عما هو فى مقام الاستشهاد به التحقيق عدم جريانها فى المثالين كما استظهرناه من القواعد وذلك بما تقدم من توقف صحه اجرائها الى احراز صحه صدور العقد من العاقد وتعلقه بالمعقود عليه. وفى المثال الاول يكون معقود عليه مشكوكا من جهة الشك فى كونه منفعة كل شهر لكى