تعيين شرب التتن عند الشك فيه وذلك من جهة عدم الدليل على اعتبارها فيها وبيان ذلك ان لفظه مشكل الواردة فى دليل اعتبارها اعنى قوله القرعة مشكل لا يشمل موارد الشبهة الحكمية لكونه من الاشكال بمعنى الشكل المعتبر فيه ان يكون الشيء المحتمل مشاكل وبعبارة اخرى يكون له صورة مشاكله يراد الامر بينه ومن صوره لمشاكله له وينبغى التوهم ايضا فى جوازه فى الشبهات البدوية ايضا وذلك لخروج مواردها بحسب دليل اعتبارها من موارد الشبهات البدوية الموضوعية لعدم تحقق معنى المشكل وفيها بمعنى عدم صورة مشاكل المحتمل حتى يكون تردد الامر بينه ومشاكله لكى يصدق المشكل ومعلوم ان موارد البراءة من عقلها ونقلها والاستصحاب انما هى فى شبهات البدوية من الحكمية والموضوعية ففى شيء من مورد الأصلين لا مجال بتوهم جريان القرعة حتى يبعث عن كونها معارضا مع البراءة والاستصحاب لعدم سبيل لجريانها فى مجراهما مع قطع النظر عن جريهما حتى يتبين الامر الى ملاحظه النسبة بينها ويظهر ان موردها ينحصر بمورد العلم الاجمالى والاحتياط ثم ان المستفاد من دليل اعتبارها عدم اختصاصها بما كان واقع مجهول غير معين او بما لم يكن كذلك بل المستفاد منه هى اعتبارها فى الاعم من المبهم والمجهول اما عدم اختصاصها بالمجهول فللقطع بجواز الاقراع فى القسمة ، ومن طلق احدى زوجته الاربع ، والوثنى الذى اسلم على اكثر من اربع حيث انه لا واقع فى تلك الموارد لكى يتعين بالقرعة بل ما هو الواقع فى القسمة وغيره وهو الامر الكلى المبهم والمشخص ولا الكلى بالقرعة. واما عدم اختصاصها بالمبهم للقطع بجوازه فى قطيع الغنم التى وقعت فيها