وذكر لفظ النقض يقتضى ان يكون لخصوصية تعلق اليقين بالوضوء دخل فى الحكم مضافا الى ان الظاهر من قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا هو تقرير لما هو المرتكز عند العقلاء على الاخذ بالحالة السابقة.
وبالجملة لا ينبغى الشك فى استفادة الكبرى الكلية من هذه الصحيحة وحجيه الاستصحاب مطلقا.
ثم انه ربما اشكل على الرواية بأن غاية ما يستفاد منها هو سلب العموم لا عموم السلب فلا يدل على ان كل فرد من افراد اليقين لا ينقض بالشك ، بل مجموع افراد اليقين لا ينقض بالشك.
وهذا لا ينافى نقض بعض الافراد ، فلا دلالة فيها على اعتبار الاستصحاب مطلقا.
وفيه : ان سلب العموم انما يصح اذا كان السلب وارد اعلى نفس العموم لان ملاحظه العموم لأن يلاحظ العموم معنا اسميا مثل (لفظه كل) ويرد عليه النفى ، وهذا انما يكون فيما اذا كان أداة العموم مثل لفظه كل وما يناسبها ، واما مثل الجمع المحلى باللام ، وكذا المفرد المحلى باللام ، والنكرة الواقعة فى سياق النفى والنهى فلا يمكن ان يكون السلب فيها واردا على العموم حتى يكون مفاده سلب العموم ، اما فى النكرة فواضح حيث ان العموم انما يستفاد فيها من النفى حيث ان نفى الطبيعة لا يتحقق إلّا بنفى جميع افرادها فلا عموم هناك حتى يرد النفى عليه ، بل مرتبه العموم متاخره عن مرتبه ورود النفى فلا يعقل ان يرد النفى على ما هو متأخر عنه. وكذلك الكلام فى المفرد المحلى باللام فان العموم فيه ربما يستفاد منه بعد ورود الحكم عليه ايجابا او سلبا بمعونة مقدمات الحكمة ، حيث ان