الجزاء لا يخلو عن ركاكة فان حكم المورد من عدم وجوب الوضوء بينه الامام عليهالسلام قبل ذلك عند قول السائل فان حرّك عند جنبه شيء وهو لا يعلم فقال لا : حتى يستيقن ، فان قوله لا معناه لا يجب الوضوء وعليه فلو قدّر جزاء بمثل قوله : فلا يجب عليها الوضوء يلزم التكرار فى بيان حكم المورد مرتين ولا يخفى ركاكته فاحتمال ان يكون الجزاء امرا مقدرا ساقط من أصله كسقوط احتمال الثالث. او احتمال قوله : ولا تنقض اليقين بالشك هو الجزاء بعيد غايته ، ولا يحتمل من اللفظ الا بعد التنبيه عليه فلا يكون اللفظ ظاهرا فيه مع انه على هذا يخرج قوله : " وتنقض اليقين بالشك عن كونه كبرى كليا يستفاد منها حجيه الاستصحاب مطلقا ، بل غاية ما يستفاد منه حرمه نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه ما لا يخفى وعلى هذا يتعين ان يكون قوله فانه على يقين من وضوئه هو الجزاء.
والتحقيق ان يقال : ان ذكر من وضوئه لمحض الموردية وما كان اليقين مضافا اليه فى الخارج حينئذ من باب عدم معقولية تحقق اليقين فى الخارج ، من دون ان يكون مضافا الى شيء ، اذ العلم من الصفات الحقيقية ذات اضافه لا يعقل تحققه من دون ان يكون مضافا الى شخص خاص وقائما به من دون متعلق الى شيء فتأخير قوله من وضوئه على يقين كتقديمه عليه لا يستفاد منه ازيد من كونه طرف الإضافة من دون ان يكون له دخل اصلا بل ولا يحتمل المدخلية حتى يقال : ان الاحتمالات يوجب سقوط الاستدلال ايضا وعدم امكان استفادة الكبرى الكلية لأجل احتفاف الكلام للقرينة. لما عرفت من انه لا ينبغى ان يحتمل ان ذكره من وضوئه لبيان افاده ان له دخل فى المحمول حتى يكون قيدا له ، فانه لو كان لصدور بيان افاده دخله فيه لكان يحتاج الى بيان ازيد من ذلك مضافا الى ان مناسبة الحكم والموضوع