بتوقف على ابقاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء ويكون المحمول فى الصغرى وهى قوله" فانه على يقين من وضوئه" نفس اليقين حتى يكون الموضوع فى الكبرى وهى قوله" لا تنقض اليقين بالشك ابدا" هو نفس المتيقن المطلق كما هو شأن جميع الصغريات والكبريات من الشكل الاول ، من جعل موضوع الكبرى محمول الصغرى من دون زيادة ونقيصه.
وحاصل الكلام ان الذى لا بد من تنقيحه هو ان قوله (ع) " من وضوئه" فى قوله فانه على يقين من وضوئه هل هو متعلق باليقين على جهة القيدية حتى يكون اللام فى قوله ولا ينقض اليقين بالشك للعهد ، ويستفاد منه حرمه نقض اليقين بالشك فى خصوص باب الوضوء بعد القطع بالبقاء خصوصية المورد من الشك فى خصوص النوم ، وان تعلقه باليقين لا على جهة القيدية بل انما جيء به من انه طرف اضافه اليقين حيث ان اليقين لا بد له من متعلق يتعلق به كما انه لا بد بشخص قائما به. وقد ذكر الشيخ (قده) ثلاثة احتمالات.
احدها : ان يكون جزاء قوله" وإلّا فإنّه" امر مقدر وهو فلا يجب عليه الوضوء مثلا ، ويكون قوله (ع) فانه على يقين من وضوئه علمه لهذا الجزاء اقيم مقامه.
ثانيها : ان يكون الجزاء وهو قوله" ولا تنقض اليقين بالشك" ويكون قوله على يقين من وضوئه فيجب البناء على يقين من وضوئه.
ثالثها : ان يكون الجزاء وهو قوله ولا تنقض اليقين بالشك ويكون قوله على يقين من وضوئه قد ذكر توطئه للجواب. ثم زيّف الاحتمالين الاخيرين واختار الوجه الاول ، ولكن قد عرفت انه لا يهمنا البحث عن ذلك وتعين الجزاء وانه هل هو المقدر او لا؟ مع ان ما اختاره عن تقدير