هو اذا علم اجمالا نجاسة احد الكأسين المعلوم طهارتهما سابقا وبالعكس وجريانهما مع تساقطهما بالمعارضة فى القسم الثانى وعدم سقوطهما فى الثالث اصلا لشمول قوله : «ولا تنقض اليقين بالشك» لكل واحد من اليقين والشك المتعلق بكل واحد من الاطراف.
وهذا هو المتصل من الفرق بين الاقسام الثلاثة المذكورة ولا يخفى ان هذا التقسيم فى القسمين الاولين متين بناء على ما سلكه فى امتناع اجراء الاصلين فى القسم الاول ومرجع القسمين حينئذ بعد اشتراكهما فى جريان الاصلين هو ان عدم الجريان فى القسم الاول انما هو لمكان عدم المقتضى بالجريان وعدم التفصيل بجريان وجود العلم الاجمالى وانتقاض الحالة السابقة به وفى القسم الثانى لمكان وجود المانع عن الجريان وهو الاجماع على اتحاد حكم الماءين اعنى المتمم والمتمم فى الطهارة والنجاسة وإلّا فاليقين السابق فى كل منهما بالنقض باليقين بل هو منقوض بالشك واما على ما سلكناه من كون اليقين فى القسم الاول ايضا انتقض اليقين بالشك وذلك لما اوضحنا سببا سبيله من ان المعلوم بالاجمال ليس كل واحد من الإناءين بل الكلى القابل للانطباق على واحد منها على البدل الذى هو امر انتزاعى منها ومفهوم ذهنى لا يكون مصداقا للعلم ولا من افراده ، ومن المعلوم ان متعلق اليقين التفصيلى السابق انما هو كل واحد من الإناءين ولا يكون بعد العلم الاجمالى كل واحد منها الا متعلقا للشك فاليقين فى كل واحد منها ينتقض بالشك لا باليقين الاجمالى بعدم ارتباط متعلق اليقين بالعلم الاجمالى بمتعلق اليقين بل العلة هى عدم انخفاظ رتبة الحكم الظاهرى التنزيلى مع العام الاجمالى بالانتقاض دون الحكم الظاهرى