متقوم لبحث الإراءة عن الواقع والمفروض الغاء جهة الحكاية فى المقوى والمتقوى معا بل يكون كلاهما تعبد ان جعلا فى ظرف الشك ولو فرض الف تعبد مع احد الاصلين يكون حالها معها كحاله مع عدمها فى كونه تعبد ثابتا فى ظرف الشك ولا يعقل ان يكون حيث تعبده اقوى وهذا ظاهر جدا.
اما الامارات المعتبرة فحيث انها من الظنون النوعية ويكون رتبتها قبل الشك فلا يعقل ان يكون متقوما للاصل ، واما الامارات الغير المعتبرة مثل عد افعال الصلاة بالحث للفرار عن الوقوع فى الشك الموضوع بقاعدة الفراغ فلا يخلو اما ان يحصل بها الفراغ عن الشك او يقع معها فى الشك وعلى كلا التقديرين فلا يعقل ان يكون معاضدا للأصل. اما على تقدير عدم حصول الشك فلا موضع للاصل لكى يكون معاضدا بتلك الأمارة ، واما على حصول الشك فيكون موضوع الشك متحققا فحينئذ يكون وجود تلك الأمارة كعدمها اذ الفرض منها عدم حصول الشك والمفروض عدم ترتب ذكر العرض عليها لحصول الشك معها فما يكون متساوى الوجود والعدم كيف يعقل ان يكون منشأ لترجيح الاصل كما هو واضح.
ثم اعلم ان الشيخ (قدسسره) ذكر قسمين آخرين فى المقام احدهما مسألة من توضأ بالمائع المردد بين البول والماء.
والآخر مسألة المتمم والمتمم ، وحكم فى الثانى بجريان الاصلين ثم تساقطهما بسبب قيام الاجماع على اتحاد حكم الماء الذى يجمعه سطح واحد من الطهارة والنجاسة وحكم فى الاول بجريانهما من دون تساقط وحاصل الفرق بين الاقسام الثلاثة عدم الجريان فى القسم الاول المتقدم و