بلزومه فى موارد العلم الاجمالى وغيره جعله الشارع طريقا بجعل آخر متمم لجعل الاول من جهة أهمية مصلحة الواقع الموجب لحفظه على كل تقدير المحتاج حفظه كذلك الى جعل آخر متمم لجعل الاولى كما فى موارد الدماء والفروج لا يكون طريقا عقليا ولا شرعيا لكى يكون جعل الاصل فى مقابله موجبا لتصويب الواقع اذ المفروض عدم كون الواقع مترتبة موجبه لجعل الاحتياط كما فى الشبهات البدوية وليس ورائه وزان العلم لكى يكون جعل الاصل موجبا لتصويب مصلحة ولو لا جعله لكان متداركا بالاحتياط فحينئذ لا موجب للالتزام بسببه فى باب الاصول اصلا بناء على لزوم التزام لها فى الامارات واما بناء على عدم لزومه فى الامارات ايضا فالامر واضح وهذا هو المراد ومما يكرر فى الكتاب من ابتناء التخيير على السببية واذا تحقق ذلك فنقول ثبوت التخيير فى الاستصحابين المتعارضين غير معقول لان القاعدة فى المتعارضين بناء على الطريقية هو التساقط لا التخيير ولا يمكن اثباته بالاخبار العلاجية لكونها مورد الامارات مع ما عرفت من كون المورد من قبيل تعارض الحجة واللاحجة الغير الجارى فيه اخبار التخيير حتى فى مورد الامارات فظهر سقوط توهم التخيير رأسا واما توهم ترجيح احد الاصلين على الآخر فساقط لان ما يتوهم من الترجيح به اما يكون اصلا فى مرتبه احد الاصلين بان يكون مع احد الاستصحابين اصل آخر ، واما ان يكون أمارة معتبره واما غير معتبره وشيء منها لا يعقل ان يكون مرجحا ، اما الاصل فلانه لمكان كونه اصلا تعبديا فى مرتبه متاخره من الشك بلا لحاظ شيئية إراءته فيه عن الواقع وجهه حكايته عنه فيكون كالاصل المرجح عند نفسه بلا ضرورة موجبه لتقويه لان الأقوائية انما يحصل بسبب انضمام امر الى آخر