اما القسم الاول : وهو التنافى فى متعلق التكليف تقدم هذا القسم على سائر الاقسام فنذكره فى طى البحث فنقول : ان الترجيح فى باب التزاحم ايضا خمسة :
الاول الشرط العقلى وانه مقدم على الشرط الشرعى لان الحج مشروط بالاستطاعة وهو اقسام ثلاثة كون الشرطين مختلفا احدهما شرعيا والآخر عقليا فانه مقدم على الشرعى كما ذكرنا وكونهما شرعيين وكونهما عقليين. اما الاول كما ذكر ، واما الثانى اذا كان راجعا الى المصالح النوعية الاسلامية فيقدم فى جميع الموارد وإلّا كان فى مورد خاص فيقدم الاسبق منهما لعدم بقاء المورد اذا اشتغل بالاول للآخر. اما الثالث فان كان لاحدهما بدل فيقدم ما ليس له البدل اعم من ان يكون له بدل شرعى كما فى الطهارة الحدثية والخبثيه ، او يكون عقليا كما فى الموسعات فهذا هو مورد الأهمية فيقدم الاهم على المهم من جهة ان الاوامر مشروطه بالقدرة عقلا فالاهم موجب بتعجيز العبد بالنسبة الى المهم فان انقاذ الابن يوجب تعجيزه بالنسبة الى الاخ بخلاف العكس (فحينئذ) يبق المهم بلا امر فيقدم الاهم من جهة فههنا مسالك ثلاثة اذا اتى بالمهم وعصى بالنسبة الى الاهم احدها البطلان كما قيل ان المفروض لا يجوز له اتيان الصلاة فى اول الوقت فاذا اتى يكون باطلا من جهة عدم الامر الثانى صحه عبادته من جهة الترتب الثالث صحه العبادة لوجود الامر واقعا كما عليه صاحب الجواهر والشيخ البهائى.
الامر السادس : فقد قلنا ان تعارض الدليلين فى مسألة الحكومة والورود والتخصيص والتخصص فقد حققنا فى باب الامارات واول البراءة