ضابطه هو ان المرتبة اذا وصل حد النص او حد القرينة بحيث يكون عند العرف قرينة جلية اما بالتصرف فى احدهما او فى كليهما مثل الأظهرية او الظاهرية (فحينئذ) يكون جمعا عرفيا فيعتبر وان لم يصل الى هذين المرتين بل المرتبة يكون نازلة من هذين يكون جمعا تبرعيا فلا يعتنى به وقد نسب الى شيخ الطائفة فى احد كتبه الجمع غالبا من هذا القسم فلم يثبت وعلى اى وجه كان فذلك الجمع التبرعى مما لا يرجع الى محصل فاما الجمع كما قلنا يكون باحد الوجهين اما ان يكون كالنص فيكون احدهما بمنزلة القرينة للتصرف فى الآخر فالضابط فى الاول فهو يحصل اما بوروده فى مورد التخاطب يقينا او كونه محفوفا بالقرائن القطعية او غير ذلك ويمكن ان يكون الضابط فى مطلقتين ايضا اذا كان احدهما بدلالة لفظية والآخر بمقدمات الحكمة ولا اشكال فيما اذا كانت الدلالة باللفظ يقدم على ما كان بمقدمات الحكمة كالعام الاصولى بالنسبة الى العام الشمولى فيدور الامر بين تقييد المطلق او تخصيص العام كقوله اكرم العلماء الغير الفاسق فمورد التعارض فى العالم الفاسق ويدور الامر بين كون التقييد قوله اكرم العلماء الغير الفاسق وبين تخصيص العام يعنى لا تكرم الفساق بما عدى العالم الفاسق ولكن شمول العام الاصولى بمورد الاجماع اظهر من شمول المطلق لان شمول العام لمادة الاجتماع بالوضع وشمول المطلق بمقدمات الحكمة وكذلك مفهوم الشرط بالنسبة الى مفهوم الغاية وهذا مما لا اشكال فيه وانما الكلام فى الفرق بين التخصيص والنسخ فانه يعتبر فى النسخ ان يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ والتخصيص قبل الحكم وقبل حضور وقت العمل بالعام ولاجل ذلك وقع الاشكال بان الاخبار التى ورد