القرينة يكون تقديم الخاص عليه ايضا من باب الورود فان الحكومة يشبه التخصيص كما ان التخصيص لا يمكن فى اللبيات فكذلك الحكومة فان بناء العقلاء على متابعة الظهور مقيد بعدم القرينة وأصالة عدم القرينة يكون معتبره ما لم يكن فى البين دليل معتبر على القرينة وان كان غير علمى.
واختار النّائينيّ (قدس سر) فى الاقسام الثلاثة الباقية بانه لا اشكال بكون كلها من باب الحكومة لا غير وفى الاول المخصص ولا يخفى ان الحكومة ليس من ناحيه الخاص بخصوصه بل الحكومة ناش من الظهور الذى انعقد على الخاص لان العام والخاص اذ عرضنا على العرف فى مجلس واحد لا يرون العرف الا التعارض فيما بينهما لان الامر دائر فيما بين النفى والاثبات كما فى اكرم العلماء الا زيدا فيتحيرون العرف فى ذلك ولكن بعد رجوعهم إلى الظهور يقدمون الخاص ولا يتحيرون فى ذلك.
اقول : ولكن التحقيق انه قلنا سابق ان الورود والحكومة بالنسبة الى كل واحد من الاقسام الأربعة لا يمكن بل المورد فى الاقسام الأربعة كلها التخصص لا غير هذا محصل الكلام فى ذلك المقام.
الامر السابع : ان التعارض اما ان يكون بين الخبر من بان يدل احدهما على الوجوب والآخر على الحرمة واما ان يكون ازيد كما اذا قام ثالث على الإباحة اما ما كان ازيد فنتعرض له فى المقام الآتى واما اذا كان اثنين فلا اشكال فى صورة التساوى التساقط بناء على الطريقية واما اذا كان لاحدهما مزية اما ان يكون فى الصدور ، او فى جهة الصدور ، او فى الدلالة سنتعرض فى موقعه واما الآخر فهو الذى قالوا : الجمع مهما امكن من الطرح ، وهذا الجمع لا يخلو اما ان يكون جمعا شرعيا ، او عرفيا