عليهالسلام تغسله وتعيد قلت وان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم ار شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد. قلت : لم ذلك قال (ع) : لانك كنت على يقين من طهارتك وشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. قلت فانى قد علمت انه قد اصابه فلم ادر اين هو فاغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت : فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال : لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع من نفسك قلت : ان رأيته فى ثوبى وانا فى الصلاة. قال : تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيت رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث.
هذه الصحيحة مشتمله على عده من الاحكام منها صحه الاستصحاب بناء على ان يكون المراد من اليقين فى قوله لانك كنت على يقين من طهارتك هو اليقين بها قبل ظن الإصابة لا اليقين الحاصل من الفحص بعد الظن بالإصابة وإلّا كانت الرواية منطبقة على قاعده اليقين لا الاستصحاب إلّا ان ذلك خلاف الظاهر خصوصا مع فرض الراوى حصول اليقين بالطهارة بالفحص بعد ظن الإصابة بل فرضه انما هو لم ير شيئا بعد النظر وعدم الرؤية اعم من حصول اليقين بالعدم كما لا يخفى. انما الاشكال فى تطبيق التعليل على المورد ، وحاصله انه كيف يصح التعليل لعدم وجوب الإعادة بعدم العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك ... الخ.
مع ان الإعادة حينئذ لا تكون من نقض اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين نعم يصح التعليل بذلك بلحاظ حال قبل الشروع فى الصلاة حيث انه بمجرد الظن بالنجاسة مع عدم تيقنها لو لم يشرع فى الصلاة لكان ذلك