عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ، واما بلحاظ قبل فعل الصلاة والعلم بوقوعها فى النجاسة فلا يصح التعليل بذلك لعدم وجوب الإعادة.
وينبغى قبل التعرض لدفع الاشكال وكيفية تطبيق التعليل على مورده ، من بيان كيفية اعتبار الطهارة عن النجاسة الخبثيه فى الصلاة وان ما هو شرط فى الصلاة ما ذا؟ فاعلم : انه قد استفاضت الاخبار بان من علم بالنجاسة فنسى وصلى تجب الإعادة عليه ، ومن لم يعلم بها لم تجب وان انكشف بعد ذلك وقوع الصلاة مع النجاسة ، وبمضمونها افتى الاصحاب وان كان يظهر من بعض الاخبار خلاف ذلك وانه يجب الإعادة مطلقا إلّا انه لم يعمل بها المشهور وهو مما لا اشكال فيه ولكن ينبغى ان يعلم كيفية اخذ العلم وعدم العلم موضوعا يوجب الإعادة وعدمه فان العلم المأخوذ فى الموضوع يمكن اخذه على احد وجوه الثلاث.
الاول ان يؤخذ على وجه الصفتية بان يكون العلم بالنجاسة بما هو صفة خاصه قائمة بالعالم موضوعا لوجوب الإعادة ولازم اخذه بهذه الوجه عدم قيام شيء من الطرق والاصول المحرزة وغير المحرزة كما حررناه فى محله.
الثانى ان يؤخذ على وجه الطريقية بما هو محرز بان يكون العلم بالنجاسة هو محرز فى الواقع وطريق اليه موضوعا لوجوب الإعادة لازم ذلك اخذه على هذا الوجه قيام الطرق وخصوص الاصول المحرزة مقامه.
الثالث : ان يؤخذ على وجه المنجزية بان يكون العلم بالنجاسة منجزا للاحكام ، من وجوب الاجتناب اكلا وشربا موضوعا لوجوب الإعادة ولازم ذلك قيام كل ما يكون منجزا للواقع مقامه من غير فرق بين الطرق والاصول المحرزة وغيره الاشتراك الكل فى كونها منجزه للواقع عند المصادفة وعليه لا بد من الإعادة عند تنجز النجاسة بمنجز بل لازم اخذ العلم على وجه المنجزية