والفضة فيكون احد الخاصين اخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلق الذهب سواء كان مسكوكين او غير مسكوكين هو الاقوى كما هو المشهور وذهب اليه صاحب الجواهر (قده) قال بان ارجاع النسبة بينهما العموم من وجه بعد تخصصه بالخاص الاول تقتضى التصرف فى الفاظ الروايات وتغيير عبارة الاخبار وإلّا فبحسب ما يقتضى ظاهر الاخبار موكول النسبة بينهما العموم المطلق فيكون احد الخاصين اخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام وكل من الخاصين.
التاسع : انه مع قطع النظر عن اخبار الترجيح والتخيير وعدم المزية لاحد المتعارضين فهل الاصل سقوطهما ام لا فعلى مبنى الطريقية فى الامارات قيل فان أدلة التعبد بالصدور فى مقطوعى الصدور فى وجوب العمل لظاهرهما معا فتعم المتعارضين المظنونى الصدور ان امكن وإلّا فالجمع بينهما اولى من الطرح ولو بضرب من التأويل وان لم يمكن التأويل يحكم بالاجمال. وفيه ما لا يجمع من عدم الدليل وجوب التأويل فى مقطوعهما صدور افضلا عن مظنونهما والتاويل خلاف الظاهر فيها مع عدم مساعدة العرف والمحاورة والقطع بالصدور لا يقتضى التأويل فى استخراج المراد منهما بل لا بد من التوقف وظهر مما ذكرنا ما ذهب اليه الشيخ (قدسسره) من تسليم وجوب التأويل فى مقطوعى الصدور وليس على ما ينفى ولو سلمنا وجوب التأويل فى مقطوعى الصدور ولكن التعميم والتعدى منهما الى مظنون الصدور ليس فى محله بل انه محال فالقطع بنفسه حجه لا تناله اليه يد الجعل فلا يصح تعميم أدلة الاعتبار (ح) فتسقط كل منهما وعدم وجوب العمل باحدهما.
وبالجملة ان توهم الخصم بوجوب الجمع بينهما ولو بجهل احدهما