العموم والخصوص من وجه كما قيل بان اخص الخاصين وهو ما دل على الضمان عاديه الدرهم والدنانير متصل بالعام لان رواية الدنانير والدراهم قد اشتملت على عقد سلبى وعقد ايجابى ومفاد عقد السلبى هو عدم ضمان العارية ومفاد العقد الايجابى ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين عدم ضمان الدراهم والدنانير فيكون مفاد العقدين الضمان الا فى عارية الدراهم والدنانير واذا كان اخص الخاصين متصلا بالعام تكون النسبة وبين الخاص الآخر العموم من وجه فان العقد السلبى فى روايتى الدنانير والدراهم بعمومه يدل على ضمان الذهب والفضة الغير المسكوكين كالحلى والعقد الايجابى فى روايتى الذهب والفضة الغير المسكوكين فتعارضان ولا بد اما من تخصيص العموم العقد السلبى فى روايتى الدراهم والدنانير بما عدى الذهب والفضة الغير المسكوكين اما تقييد اطلاق العقد الايجابى فى روايتى الذهب والفضة بخصوص المسكوكين فالاولى تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدى مطلق الذهب والفضة فان تقييد الاطلاق وان كان اولى من تخصيص العموم إلّا انه اذا لم يلزم المحصور والتقييد بالفرد النادر وإلّا فيقدم تخصيص العام على تقييد المطلق ولكن ما ذهب اليه الشهيد النسبة بينهما العموم المطلق كقوله : اكرم العلماء ولا تكرم النحويين ولا تكرم البصريين من النحويين وروايات الباب يكون كذلك بان فيها عاما ينفى الضمان عن عموم العارية وفيها خاصين احدهما اثبات الضمان فى عاريه الدراهم والدنانير وثانيهما اثبات الضمان فى مطلق الذهب والفضة فيكون احد الخاصين اخص من الآخر ولازم ذلك تخصيص العام لكل من الخاصين فيكون النتيجة ضمان العارية مطلقا الذهب