فسيأتي توضيحه فى توضيح انحاء الثلاثة من النسبة وهذه الأدلّة قد توافقت على عدم الضمان فى العادية اذا لم يكن من جنس الذهب والفضة إلّا ان يشترط فيها الضمان ، واما اذا كان من جنس الذهب والفضة فقد اختلف فيها الروايات فظاهر اطلاق رواية مسعدة بن زياد عدم الضمان فيها ايضا ولكن لا بد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلّة على الضمان فيهما فى الجملة والنسبة بين رواية الخاصة وبين رواية مسعدة العموم المطلق فلا بد من تقييد رواية مسعدة بما عدى جنس الذهب والفضة فى الجملة وهذا ملاحظه النسبة على نحو الاول وهو ان النسبة بين رواية مسعدة والباقى من الرواية العموم المطلق واما النسبة بين رواية الثانى والثالث وهما رواية الدرهم والدينار فهى قد اشتملت على عقد سلبى وعقد ايجابى فرواية الدرهم تنفى بعموم عقدها السلبى الضمان عما عدى الدرهم حتى الدينار فى رواية الدينار ينفى بعموم عقدها السلبى الضمان عما عدى الدنانير حتى الدرهم والنسبة بين العقد الايجابى فى كل منهما مع العقد السلبى فى الاخرى العموم المطلق فيجب تخصيص عموم العقد السلبى فى كل منهما بما عدى مورد العقد الايجابى فى الآخر فيصير النتيجة عدم الضمان الا فى عاريه الدرهم والدينار ويرتفع التعارض عنهما لان الرواية واحدة تنفى الضمان عما عدى الدراهم والدنانير.
واما النسبة بين رواية الدرهم والدينار وبين الرواية على الضمان فى مطلق الذهب والفضة وان يكونا مسكوكين فان مقتضى العقد السلبى فى رواية الدراهم والدنانير هو عدم الضمان فى غير المسكوك من الذهب والفضة فيعارض ما دل على الضمان فى مطلق الذهب والفضة ويكون بينهما