عدم كونه منحصرا ولا شارحا او من باب عدم التصرف فى الوضع او الحمل لا الورود من جهة كونه ليس من باب التعبدية لانه راجع الى الاصول اللفظية او التخصيص اما يكون تكوينا او بالعلم والخروج عن العام فى الخاص فيما نحن فيه بالعلم فان السامع والمخاطب اذا علم مراد المتكلم بورود القرينة وهو الخاص علم المخاطب بعدم مراده ولو كان الخاص ظنيا لعدم المنافاة من قطعه المراد بالدلالة الظنية فيكون تقديم الخاص على العام من باب التخصيص ومن الأمثلة التى تذكر فى المقام هو ما ورد اكثر من الرواية وهو ما ورد عام واحد وخاص يليه ومنها : ما يدل بعدم الضمان فى العادية مطلقا وهو المعلوم كما فى رواية مسعدة بن زياد ومنها ما يدل على عدم الضمان فى العادية الا فى عاديه الدراهم. ومنها ما يدل بعدم الضمان فى العادية الا فى عاديه الدينار. ومنها ما يدل على عدم الضمان فى العادية الا فى عاديه مطلق الذهب والفضة كما فى رواية اسحاق بن عمار فالنسبة بين الروايات الأربعة ملاحظه على انحاء ثلاثة :
احدها يلاحظ بين العام وبين ما فى الروايات الخاصة الثلاثة.
والثانى : يلاحظ بين الروايتين الخاصين الاولين وهى رواية الدرهم والرواية الدينار.
والثالث يلاحظ النسبة بين الخاصين الاولين وبين الخاصين الاخير فالنسبة فى نحوين الاولين يكون من باب العموم والخصوص من مطلق ويكون النسبة الى نحو الاخير من باب العموم والخصوص من وجه فيعامل معه معامله المعارضة بينهما كما قيل.
والتحقيق انه من ان النسبة فى نحو الاخير ايضا العموم من مطلق