فعلها واعتبار قول ذى اليد ، فلا موجب للاعادة ، والعلم السابق على تطهير الجارية مما لا اثر له بعد قيام الحجة الشرعية على خلافه مع انه لو كان العلم السابق موجبا للاعادة ولو مع قيام الحجة على خلافه لما كان وجه للتفرقة بين تغسيل الجارية وبين تغسيله بنفسه ، حيث حكم الامام (ع) بالإعادة فى الاول وعدم الإعادة فى الثانى مع اشتراكها فى العلم السابق هذا.
ولكن منافات هذه الرواية بما ذكرنا امر وحسن التعليل امر آخر ، فان التعليل يحسن بما ذكرناه على كل حال ، وان كان هذه الرواية مضمونا منافيه لمضمون الصحيحة مع انه يمكن ان يقال : بعدم المنافاة بينهما لانه عند تطهير الجارية العلم السابق للنجاسة لم يرتفع اثره بالنسبة الى الإعادة بمجرد اخبار الجارية بالتطهير مع عدم العلم به وان ارتفع اثره بالنسبة الى جواز الدخول فى الصلاة منجزا لاحكام النجاسة عليه بمجرد العلم به ، وقيام الحجة على خلافه لا يقتضى ازيد من المقدورية المعلومة فلا موجب لعدم الإعادة وهذا بخلاف ما اذا باشر بنفسه التطهير ، فانه هو بمباشرته يعلم بزوال النجاسة ويبدل علمه بالنجاسة الى علمه بالطهارة ويرتفع اثر علمه السابق بعد انقلابه مع ان هذه الرواية منافية على كل حال ولو كان العلم للطريقية مع ان اخذ العلم فى الاخبار لا تخلو عن احدهما ثم انه ربما قيل : بان حسن التعليل بذلك انما هو لاقتضاء امر الظاهرى الاجزاء فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها وقد اشكل الشيخ (قده) على ذلك بما حاصله ان ظاهر التعليل هو ان يكون العلة لعدم وجوب الإعادة كون الإعادة نقضا لليقين بالشك لو كان التعليل بلحاظ اقتضاء الامر الظاهر للأجزاء لكان الانسب ،