بل المتيقن هو تعليل عدم الإعادة بكون الامر الظاهرى مقتضيا للاجزاء لا لكونها نقضا للمتيقن بالشك. هذا ، ولكن الأنصاف ان الأشكال بذلك مما لا يستقيم فانه بعد فرض كون العلة هو نفس الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك لا المجموع من المورد والاستصحاب كما استظهرناه سابقا والمفروض ان التعليل بذلك بعد انكشاف وقوع الصلاة فى النجس مما لا يحسن بضم كبرى آخرى كلية تستفاد من نفس الدليل بدلالة الاقتضاء بحيث يكون عدم الإعادة فى المورد من صغريات تلك الكبرى المنكشفة من التقليل بدلالة الاقتضاء كما يكون من شرطيه احراز الطهارة كما تقدم ، ويترتب عليها عدم الإعادة كذلك يمكن ان يكون الكبرى اقتضاء الامر الظاهرى الاجزاء ويترتب عليها ايضا عدم الإعادة.
والحاصل ان حسن التعليل بالاستصحاب يتوقف على انضمام كبرى آخرى اليه بكون تلك الكبرى هى العلة فى الحقيقة لعدم الإعادة فان تعليل عدم الإعادة بعد انكشاف الخلاف حيث كان الصلاة مستصحب الطهارة فى ذلك الحال لا يخلو : اما لاجل ان يكون الشرط هو احراز الطهارة واما الاقتضاء الأمر الظاهرى. الاجزاء : فالاولى ان يجاب عمن قال بان التعليل فى الرواية بذلك انما هو لاقتضاء الامر الظاهرى الأجزاء بانه لا ينحصر حسن التعليل ايضا بالقول بان الشرط هو احراز الطهارة اذ بعد ما كان لا محيص من استفادة كبرى اخرى بها يتم حسن التعليل فالكبرى المستفادة كما يمكن ان يكون هى اقتضاء الامر الظاهرى الأجزاء كذلك يمكن ان يكون هى شرطيه الاحراز فيتعين الأول دون الثانى بلا معين ، فتكون الصحيحة من هذه الجهة مجملة.
ودعوى ان من لوازم الشرعية السابقة المستصحبة فان الصلاة هو