مذهب العامه ذلك وحمل الرواية على ذلك مما لا يلزم منه محذور اصلا ، وكم له نظير من الرواية كقوله (ع) بعد السؤال اللعين فى مسألة الإفطار فى اليوم الذى شهدوا بأنه يوم عيد ، فقال (ع) ذلك الى امام المسلمين ان صام صمنا معه وان افطر افطرنا معه فان الإمام (ع) انما قال ذلك تقية مخافة ان يضرب عنقه كما صرح بذلك بعد انقضاء المجلس ، ولكن مع ذلك يحمل قوله ، ذلك الى امام المسلمين على بيان الحكم الواقعى من اعتبار حكم الحاكم فى باب الهلال ولا استدل بذلك على ذلك فليكن الصحيحة فيما نحن فيه من هذا القبيل وعلى كل حال الذى يقتضيه النظر فى معنى الصحيحة هو ان قوله (ع) قام واضاف اليها اخرى وان كان ظاهرا بدوا فى ركعة الموصولة إلّا ان قوله لا يدخل الشك باليقين ولا يخلط احدهما بالآخر يهدم هذا الظهور ويجعله ظاهرا فى الركعة المفصولة لان ظاهر قوله لا يدخل الشك باليقين هو لا يدخل الركعة المشكوكة بالمتيقنة ولا يخلط احدهما بالآخر ومعنى ذلك هو انه لا يأتى بها موصولة فان الوصل يوجب ادخال المشكوك بالمتيقن فكان الامام عليهالسلام اراد ان يتبين إرادة حكم المسألة على طريق الكفاية والإشارة حتى لا ينافى التقية فان أدّت بلفظ يكون ظاهرا فى الركعة الموصولة عقبه ببيان يفهم منه الركعة المفصولة ولذا قنع زرارة بما اجابه الامام (ع) ولم يسأل ان الركعة موصولة او مفصولة هذا بحسب ما يتعلق بقوله (ع) قام فاضاف مع قوله ولا يدخل الشك ... الخ. اماما يتعلق بقوله ولا ينقض اليقين ... الخ. اى فالذى يقتضيه النظر هو حمله على معناه الظاهرى فيه من الاستصحاب من دون تصرف. وما يتوهم من ان حمله على معناه وجب البناء بلا اتيان الركعة موصولة وهو مناف لاصول الإمامية. فاسد ، اذا منشأ التوهم هو الخيل تخيل الغاء الشارع الاستصحاب