بالكليّة فى باب الصلاة عن الشك فى عدد الركعات مع ان الأمر ليس كذلك اذ حكم الشارع فى باب الشك فى عدد الركعات من البناء على الاكثر واتيان بركعة مفصولة بتكبير وسلام مستقل لا تنافى الاستصحاب او مفاد الاستصحاب عند الشك فى ذلك وليس إلّا البناء على عدم فعل الصلاة يعنى الركعة الرابعة وعدم جواز الاقتضاء ما بيده من الركعة وهذا المعنى بعينه موجود عن الشك فى الركعات غايته انه لو لم يحكم الشارع بوجوب فعل الركعة مفصولة كان مقتضى اطلاق الاستصحاب هو فعلها موصوله ولكن حكم الشارع بفعلها مفصولة اوجب تقييد ذلك بالاطلاق بل يمكن ان يقال ان حكم الشارع باتيان الركعة مفصولة لا ينافى الاستصحاب بوجه من الوجوه وغير موجب لتقييد اطلاقه فانه بعد ما كان الحكم الواقعى للشاك فى عدد الركعات هو فعل المشكوك مفصولا سواء كانت فى الواقع صلاته تامة او ناقصة وكان زيادة التكبير والسلام مغتفرة كان استصحاب عدم فعل الركعة الرابعة وعدم نقض اليقين بالعدم بالشك فى فعلها جار من دون ان يكون ذلك منافيا للحكم الواقعى المجعول للشاك من فعل المشكوك منفصلا فان الاستصحاب انما هو لو ثبت آثار اليقين السابق على المشكوك واما كون الآثار ما هو ، فليس ذلك من شأن الاستصحاب تعيينه فلو فرض ان اثر الشك فى الركعات واقعا هو فعل المشكوك مفصولة فاين يتحقق المنافاة بين هذا الحكم وبين استصحاب عدم فعل الرابعة.
وبعبارة اخرى مقتضى الاستصحاب عدم فعل الرابعة هو فعلها اما كيفية فعلها فهو يدور مدار واقعه من الجعل الشرعى فاذا كان الجعل الشرعى الواقعى عند الشك فى عدم الركعات هو فعلها مفصولة فلا يكون ذلك موجبا للتصرف فى استصحاب عدم فعل الركعة الرابعة ولا اطلاقه ولا