كلمات القوم فى مقدار دلالة مثل هذه الاخبار. منهم صاحب الفصول قال : بدلالة قوله كل شيء ... الخ. على اعتبار قاعده الطهارة والحلية واستصحابها معا. ومنهم صاحب الكفاية قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعى وقاعده الطهارة معا. والذيل على الاستصحاب. والاقوى انه لا يدل إلّا على قاعده الطهارة والحلية وبيان ذلك : هو ان الشيء اما ان يراد به العنوان الأولى المعروض للحكم الواقعى الأولى كالحجر والشجر والمدر وغير ذلك من الاشياء الخارجية ، وحينئذ يكون حمل طاهر او حلال عليه لبيان حكمه الواقعى فيكون مفاده كل موجود فى الدنيا محكوم واقعا بالطهارة الواقعية والحلية ، ويكون من العمومات المخصصة كقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك او ما فى الارض جميعا واما ان يراد به الشيء المشكوك حكمه بما انه مشكوك الحكم بمعنى ان يراد من كل شيء مشكوك الطهارة والحلية وحينئذ يكون حمل الطاهر والحلال عليه لبيان حكمه الظاهرى فيكون مفاده مفاد ان كل مشكوك الطهارة والحلية محكوم ظاهرا بالطهارة والحلية ووجه كون الحكم فيه ظاهريا هو اخذ الشك فى موضوعه ولا يمكن من الشيء الأعم من الشيء بما هو هو وبما انه مشكوك الحكم لتأخر رتبة الشيء بما انه مشكوك الحكم عن نفس الشيء لتأخر رتبة الحكم عن نفس الشيء لتأخر رتبة الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى.
وبالجملة لا يمكن ان يراد من الشيء الاعم من موضوع حكم الواقعى وموضوع الحكم الظاهرى لتأخر رتبته عنه كما انه لا يمكن ان يراد من المحمول وهو قوله طاهر وحلال الأعم من الحكم الواقعى والظاهرى لتأخر رتبته فلا بد ان يراد من الموضوع وهو الشيء اما الشيء بعنوانه الاولى ، واما الشيء بما انه مشكوك الطهارة والحلية كما انه لا بد ان يراد من المحمول