ايضا احد الحكمين.
ثم ان صدر الرواية مع قطع النظر عن الذيل يكون ظاهرا فى الحكم الواقعى المجعول للاشياء هو الطهارة والحلية فيكون مساقه مساق الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية كقوله : أحل لكم ما فى الارض جميعا ولكن بعد مزيله بقوله (ع) حتى تعلم انه قذرا وحرام لا بد من ان يكون المراد من الصدر هو الطهارة والحلية الظاهرية ، ويلزم ان يكون المراد من الشيء الشيء بانه مشكوك الطهارة والحلية ، وذلك لان الغاية سواء جعلناه غاية للحكم او غاية للموضوع لا يكون غاية للحكم الواقعى ولا الموضوعة ، اذ ليس للحكم الواقعى معنى يعلم بالقذارة والحرمة ولان موضوعه بذلك ، بل غاية الموضوع الواقعى هو تبدله وانقلابه الى عنوان آخر كغليان العصير وحلية الخمر ، ويلزمه تبدل الحكم الواقعى. والحاصل ان غاية الحكم هو انقضاء عمره بحسب الجعل الشرعى كالليل فى الصوم ، وتبدل موضوعه وانقلابه عما هو عليه كغليان العصير وامثال ذلك ، واما العلم بضد الحكم او ضد الموضوع فليس غاية للحكم ولا الموضوع ، ومثل قوله حتى يعلم انه قذرا او حرام لا يصح ان يكون غاية للحكم الواقعى إلّا بتكلف والتأويل بان يكون اخذ العلم فى الغاية بمحض الطريقية الى ما هو الغالب فى الحقيقة من دون ان يكون له دخل فى ذلك اصلا واخذ القذارة والحرمة كناية عن انقلاب الموضوع حتى يكون المعنى فى كل شيء لك طاهر او حلال واقعا الى ان يتقذر او يتنجس او الى ان يصير حراما بالغليان مثلا او انقلاب الطاهر الواقعى الى النجس انما يكون بتقذره كانقلاب الحلال الواقعى الى الحرام انما يكون فى العصير مثلا بالغليان وفى الخمر بالحليّة كما ترى تكلف ركيك فى الرواية لا يمكن المصير اليه الا مع ضيق الخناق ، وهو بخلاف