وينبغى ان يعلم ان استصحاب الكلى والقدر المشترك انما يبقى بالنسبة الى خصوص الآثار المترتبة على الكلى لو كان هناك اثر مترتب عليه شرعا كما فى مثال الحدث حيث ان حرمه مس المصحف مترتب على الاثر من الاصغر والاكبر.
واما لو كان الاثر مترتبا على احد الخصوصيتين ولم يكن هو بنفسه طرفا للعلم كان استصحاب عدم حدوث تلك الخصوصية بالنسبة الى نفى خصوصية ذلك الاثر جاريا وذلك كما فى جواز الدخول فى المسجد فان حرمه الدخول فى المسجد من آثار خصوص الجنابة حيث لم يعلم حدوثها والاصل عدمها فيجوز له الدخول فى المسجد هذا فى مثال الحدث ، واما مثال البق والفيل فهو من الشك فى المقتضى الذى لا يجرى الاستصحاب فيه على المختار. واما فى مثال وجوب الظهر والجمعة لا يجرى الاستصحاب لعدم اثر شرعى مترتب على القدر المشترك ، وبقاء اشتغال الذمة ليس من الآثار الشرعية ، ولزوم تحصيل الفراغ من الاحكام العقلية المترتبة على نفس الشك بالفراغ ، فلو اريد من استصحاب قدر المشترك ترتب مثل هذا الاثر يرجع الى احراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد وقد تقدم البحث عن ذلك فى مبحث الاقل والاكثر.
ثم لا يخفى ان ما ذكرنا من جريان الاستصحاب الكلى فى قسم الثانى انما هو فيما اذا كان نفس الكلى بحقيقته وهويته مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك الحدوث كما فى الحدث المردد ، واما لو كان نفس المتيقن لا ترديد فيه بل الترديد فى محله الذى وجد فيه فجريان الاستصحاب لا يخلو عن اشكال وذلك كما لو علم بوجود حيوان خاص كالفرس