فى ضمنه عقلى لا شرعى ، فجريان أصالة عدم حدوث الفرد الباقى لا يثبت ارتفاع الكلى الا على القول بالاصل المثبت. ثم انه على فرض ان يكون الترتب فى بعض المقامات شرعيا كما فى ترتب الحدث على الجنابة بل فى جميع مجعولات الشرعية ، فى التأسيسية والإمضائية حيث ان ترتبها على موضوعاتها واسبابها انما يكون شرعا على ما تقدم فى جعل الاحكام الوضعية إلّا ان الاصل فى ناحيه السبب لما كان ساقطا لمعارضته أصالة عدم حدوث الجنابة فى مثال الحدث بأصالة عدم حدوث ما يوجب الحدث الاصغر من البول وغيره من النواقض كان الاصل فى طرف المسبب جاريا.
وتوهم عدم جريان الاصل فى ناحيه السبب الحدث بالاصغر بفعل ما يوجب رفعه على تقدير حدوث الوضوء كما هو المفروض فيبقى أصالة عدم حدوث ما يوجب الحدث الاكبر من الجنابة سليمة عن المعارض ويوجب الشك المسببى من بقاء القدر المشترك بناء على تسليم السببية والمسببية وكونها شرعيه كما هو محل الكلام فاسد ، بداهة بمجرد العلم بوجود احد الفردين يتساقط الاصلان من الفردين بالنسبة الى آثار كل منهما التى تكون طرفا للعلم الاجمالى والاصل الساقط لا يجرى بخروج الطرف الآخر عن مورد الابتلاء فهو كفقدان احد الاطراف بعد العلم الاجمالى فكما ان فقدان احد الإناءين بعد العلم بنجاسة احدهما لا يوجب جريان الاصل فى الاناء الباقى فكذلك فعل ما يوجب رفع الحدث الاصغر لا يوجب جريان الاصل فيما يوجب الحدث الاكبر فاذا سقط الاصل فى ناحيه السبب يبقى الاصل فى ناحيه المسبب بلا مزاحم. فظهر انه لا مانع من استصحاب بقاء الكلى والقدر المشترك مع ثبوت المقتضى له على ما عرفت.