ثانيها ـ ان يكون الترتب ترتبا شرعيا لا عقليا ولا عاديا كما فى ترتب الثوب النجس المغسول على طهارة الماء المغسول به حيث ان طهارة الماء يكون لاجل حكم الشارع بطهارة ما يغسل بالماء الطاهر.
ثالثها ـ ان يكون الاصل الجارى فى الشك ملغيا ورافعا للشك السببى كما فى المثال ، حيث ان قاعده الطهارة واستصحابها فى الماء المغسول به يكون رافعا للشك فى طهارة الثوب المغسول نجاسته ، فلو لم يكن بين الشكين ترتب وعليه المعلولية بل كان مجرد التلازم كاستلزام الشك فى استقبال القبلة للشك فى استدبار الجدى لما كان بين الاصلين حاكميه ومحكوميه ، وكذا لو كان بينهما ترتب ولكن لم يكن ذلك ترتبا شرعيا كترتب الشك فى الاحراق للشك فى الالقاء ، او كان الترتب شرعا ولكن كان الاصل الجارى فى السبب غير ملغيا للشك المسببى كما فى الشك فى كون اللباس من اجزاء الحيوان المحلل الاكل او محرمه فان جريان أصالة حلية الحيوان لا يرفع الشك فى جواز الصلاة فيه سببا مرتبا شرعا بحلية الحيوان وحرمته. والسر فى ذلك هو : ان أصالة الحل انما منقح بالنسبة الى جواز اكله واستعماله ولا يثبت كون الحيوان من الانواع المحلّلة الذى ينفع فى جواز الصلاة هو هذا المعنى لا مجرد حلية الاكل كما اوضحنا ذلك فى السابق فى لباس المشكوك فمع كون الشك فى جواز الصلاة فيه سببا شرعا عن حليته وحرمته كان الاصل الجارى غير رافع للشك المسببى بل هو باق على حاله.
اذا عرفت ذلك فنقول فيما نحن فيه انه على فرض كونه ان يكون الشك فى البقاء وارتفاع القدر المشترك مسببا عن الشك فى حدوث الباقى إلّا ان هذا الترتب لا يكون شرعيا ، بداهة ان ارتفاع الكلى بارتفاع الفرد الموجود