وقد اورد الشيخ بما حاصله : ان فى مثل الجلوس الى الزوال ان اخذ الزمان ظرفا للحكم او الموضوع يجرى الاستصحاب ولا معنى لاستصحاب عدم الازلى لانتقاض العدم الى الوجود المطلق اى الغير المقيد بزمان خاص ، وان اخذ الزمان قيدا يجرى استصحاب العدم ، لانه بناء على التقييد يكون الوجوب على تقدير ثبوته بعد الزوال مغايرا للوجوب الثابت قبل الزوال والمفروض الشك فى ثبوته بعد الزوال فيستصحب عدمه لان انتقاض عدم وجوب المقيد لا يلازم انتقاض المطلق والاصل عدم الانتقاض ، هذا حاصل ما افاده الشيخ (قده). بقوله اما اولا قال النائينى (قده) للنظر فيما افاده مجال فان الظاهر عدم جريان استصحاب العدم الازلى حتى اذا اخذ الزمان قيدا وذلك لان عدم وجوب الجلوس بعد الزوال بقيد كونه بعد الزوال كوجوب الجلوس بعده لا يمكن ان يتقدم الزوال اذ العدم المضاف اليه كالوجوب المضاف اليه لا يكون له تحقق الا وجود الزمان المضاف اليه فلا يمكن ان يقال ان عدم وجوب الجلوس فى يوم السبت مثلا كان متحققا فى يوم الجمعة إذ لا يعقل ان يتقدم الشيء وجودا كان او عدما عن زمان الذى اخذ الزمان ظرفا له ، والحاصل ان العدم الازلى هو العدم المطلق الذى يكون كل حادث مسبوقا به ، واما العدم المقيد بشيء زمانا كان او بزمانى فلا يكون ازليا بل قوامه بوجود ما قيد به ، والعدم الذى يراد به استصحابه فى المثال المتقدم انما هو العدم المقيد بما بعد الزوال كما هو المفروض اذ لو قطع النظر من القيد ولحاظ العدم المطلق كان ذلك مقطوع الانتقاض للعلم بانتقاضه الى الوجود قبل الزوال فلا يمكن لحاظ العدم المطلق واستصحابه بل لا بد من لحاظه مقيدا بما بعد الزوال كالوجود المقيد به لا يمكن له تحقق قبل الزوال