ولقد كان على ( ابن الجوزي ) أن يقيم دليلا على حكمه أو يذكر معارضا لهذا الحديث ـ لو كان ، كما فعل بالنسبة إلى حديث سد الأبواب مثلا ، حيث حاول ردّه وتضعيفه ـ ولو كان عنده هنا شيء لذكره.
فظهر بطلان دعوى الإجماع في المقام ، بل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن حزم الأندلسي وابن القيّم تكذيب دعوى الإجماع مطلقا ، قال الحافظ ابن حزم ما نصه :
« رحم الله أحمد بن حنبل فلقد صدق إذ يقول : من ادعى الإجماع فقد كذب. ما يدريه؟ لعل الناس اختلفوا ، لكن ليقل : لا أعلم خلافا ... هذه أخبار المرسي والأصم ».
ثم قال ابن حزم : « لا يحل دعوى الإجماع إلاّ في موضعين : أحدهما : ما يتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم فأقرّوا به. والثاني : ما يكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام ... » (١).
وقال ابن القيّم :
« وكذلك الشافعي أيضا نصّ في رسالته الجديدة على أنّ ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع ، ولفظه لا يعلم فيه خلاف ، فليس إجماعا.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ما يدّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب ... » (٢).
ترجمة ابن حزم :
ولنذكرها بعض الكلمات الواردة في ترجمة ابن حزم :
__________________
(١) المحلّى ٩ / ٦ مسألة الاقالة من كتاب البيوع ، مسألة لا يحل الحكم بالقياس من كتاب الاقضية.
(٢) إعلام الموقعين ١ / ١١.