ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع إلى العام ، كما هو ظاهر. اللهم إلّا أن يرجع إلى استصحاب عنوان العام ، أعني : استصحاب عدم كونها أمانة أو عادية. لكنه يختص ذلك بما إذا كانت مسبوقة بالعلم بعدم كونها كذلك. وإلّا فلا أصل ينفي كونها كذلك إلّا استصحاب العدم الأزلي الذي هو محل الإشكال بين الأعلام.
نعم يمكن أن يقال : إن حجية اليد عند العقلاء مختصة بما إذا لم تكن مسبوقة بالأمانة والعدوان ، ولا تشمل المسبوقة بذلك ، والدليل الدال على الحجية منزل على ذلك (١). وعليه يشكل جعلها حجة على الملكية في الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء ثم تشترى بعد ذلك ، والأعيان التي تكون بأيدي الدلالين التي يعلم بكون حدوث يدهم بالولاية والوكالة ويجهل الحال بعد ذلك ، وغير ذلك (٢) المستمسك ج ٩ / ١٧١ إلى ١٧٢).
* * *
__________________
(١) بناء على أنه لا يفهم من أدلة اليد سوى الاعفاء لقاعدة عرفية ولا يفهم منها تخطئة ولو في الجملة فلا يعتمد على إطلاقها.
(٢) ويمكن أن نجعل من صغريات المقام يد المراجع الكرام الذين يصل إلى أيديهم الوجوهات الشرعية فإذا قبض الطلاب مثلا منهم مالا وشكّوا في أنه من سهم الإمام عليهالسلام حتى لا يتعلق به الخمس ـ على الأظهر ـ وحتى لا يجوز صرفه في غير مصارفه أو هم مالهم الشخصي فيصير موهوبا للطلاب وملكا لهم يشكل اختيار الثاني بقاعدة اليد لأن غالب ما في أيديهم هو الوجوهات الشرعية واحتمال كون هذا المال الذي أتاه للطلاب من مالهم الشخصي الذي أقرضهم