٣١ ـ بعض ما يتعلق بالقرعة
وهذا الاحتمال (أي احتمال القرعة) ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وأشكل عليه بأن القرعة إنما تكون طريقا إلى تعيين الواقع المتعين في نفسه. والمفروض عدمه ، ولذا اختار بعضهم التوقف حتى يصطلح الورثة. وبعضهم اختار القسمة بالسوية ، نظير ما لو تداعيا مالا معينا ، والإشكال على الأخير ظاهر ، لاختصاص الدليل بصورة التداعي والمفروض عدمه. ويشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر. ومن هنا قوّى في الجواهر القرعة مانعا اختصاصها بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه لإطلاق أدلتها من الآية ، والرواية (١).
أقول : المراد من الآية قوله تعالى في سورة آل عمران : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)(٢) ، أو قوله
__________________
(١) هذا المنع هو الأقوى لإطلاق بعض الروايات المعتبرة كما ذكرنا في كتابنا (القضاء والشهادة) في بحث القرعة ص ٩٣ إلى ص ١٠٦ فانظره إن شئت.
(٢) الآية : ٤٤.