٦٥ ـ ضمان الاعمال الذمية
(وهل له الا يفسخ ويطالبه ـ (أى الزارع التارك لبعض الاعمال المشترطة عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب المساقاة : «إذا شرط المالك على العامل عملا معينا وجب على العامل القيام به ، فان أخل بشيء منه تخير المالك بين فسخ العقد والزامه باجرة العمل» ، ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك. وأشكل عليه في الجواهر : بأن ذلك مبني على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، وهو ممنوع فان أقصاه الزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه والتسلط على الخيار لعدم الوفاء به ، لا لكونه. مالا له. انتهى. ويشكل : بأن الشرط المذكور في كلامهم يراد به تعيين العمل اللازم على المالك صريحا ، فالعمل المشروط داخل في قوام المعاملة ، فيكون مملوكا للمالك بعقد المساقاة ، لا أنه خارج عن المعاملة فيكون واجبا بالشرط ، حتى يقع الكلام في كون الشرط موجبا لملك العمل حتى يترتب عليه ضمان العمل بالقيمة ، أو غير موجب له حتى لا يكون العمل مضمونا بقيمته.