٣٨ ـ كلمة حول غايات الوضوء
لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء ، كالوضوء بعد دخول الوقت ، فان له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز فعله للغاية المندوبة ، فان المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه ـ بناء على اعتبار نية الوجه ـ ظاهر ، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفا ، ولا غاية ، لانتفائه (١). بل وكذا بناء على عدم اعتبارها أيضا ، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب
__________________
(١) انتفاء الندب يستلزم انتفاء الامر الندبي لا محالة كما يصرح به سيدنا الاستاذ الحكيم قدسسره فيما بعد وهو بمعنى انكار اشتراط الغاية المندوبة (كالصلاة المستحبة مثلا) بالوضوء ، فان الامر الغيري ـ سواء كان ندبيّا أو وجوبيا ـ بمعنى اشتراط الغاية بمقدمتها لا غير ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به كما لا يمكن الالتزام بسقوط الامر الندبي المتعلق بالغايات المستحبة بعد تحقق المر المتعلق بالصلوات