٣٤ ـ داعي الداعي في العبادات
(لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا (١). نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة صح الغسل (٢)).
١ ـ لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادرا عن الأمر بل كان عن داعي الاجرة (١).
٢ ـ لصدوره عن داعي الأمر ، غاية الأمر أن الاجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه : أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر
__________________
(١) للاجماع ولما يفهم من الروايات من مجانية العمل وانه حق الميت على الاحياء ، لكن الاجماع منقول محتمل الملاك ، والمفهوم المذكور غير واضح فالارجح هو التوقف كما عن بعضهم.